عنــوان: مسألة حدود المسجد الحرام الذي تضاعف فيه الصلاة
بقـــلم: (الشيخ صالح بن محمد الأسمري)
المعتمد في حدود المسجد الحرام الذي تضاعف فيه الصلاة ما ذكره الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى في: “الفروع” (1/600) بقوله : “وظاهر كلامهم ـ أي : الفقهاء ـ في المسجد الحرام أنه نفس المسجد، ومع هذا فالحرم أفضل من الحل ، فالصلاة فيه أفضل ” انتهى المراد .
والخلاف في المسألة معروف ، وفي ذلك يقول ابن جماعة رحمه الله في : “هداية المسالك” (2/922): “وللعلماء رحمهم الله تعالى في المراد بالمسجد الحرام الذي تضاعف فيه الصلاة أربعة أقوال :
الأول : أنه المكان الذي يحرم على الجنب الإقامة فيه [1]. وهو الذي يظهر لمكان التنظير ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم قال : ” صلاة في مسجدي هذا .. ” ثم قال : “إلا المسجد الحرام” والمراد بمسجده ـ صلى الله عليه وسلم ـ : مسجد الجماعة ، فينبغي أن يكون المستثنى كذلك .
والثاني : أنه مكة [2] . وهو مقتضى كلام الشيخ محيي الدين النووي في : “مناسكه”[3] .
والثالث : أنه الحرم [4].
والرابع : أنه الكعبة. وهو أبعدها ” انتهى[5] .
ويشهد لاعتماد القول الأول حديث السيدة ميمونة رضي الله عنها ، وفيه يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم : “صلاة فيه ـ أي : المسجد النبوي ـ أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة ” رواه مسلم (9/167) .
فائدة: أفرد المسألة برسالة من ورقتين العلامة محمد العربي بن التباني رحمه الله تعالى وسماها: “خلاصة الكلام في المراد بالمسجد الحرام”.
هذا، والله أعلم.
————-
[1]قرره مذهبا للإمام مالك الأزهري المالكي رحمه الله تعالى في: “إيضاح المناسك”(ص/19)
[2]هو قول في المذهب الشافعي كما في: “المجموع شرح المهذب”(3/189)
[3]”الإيضاح”(ص/395-مع حاشية الهيتمي)
[4]قرره في: “حاشية ابن عابدين”(1/659)
[5]وينظر: “إعلام الساجد”(ص/121) للزركشي
تمت بحمد الله