ضمان المستعير عند تلف المستعار

 

عنوان: ضمان المستعير عند تلف المستعار

بقـلم:  (الشيخ صالح بن محمد الأسمري)

في مسألة ضمان تلف ما استعاره المرء ككتب قولان مشهوران :

-أولهما : أنه لا ضمان عليه .

وهو مذهب الحـنفية – كما في : (( البناية )) للعيني    ( 9/ 168 ) و (( الفتاوي الهندية )) ( 4 / 363 ) وغيرهما، ومشهور مذهب المالكية – كما في : (( الفواكه الدواني )) ( 2/235 ) و (( حاشيـة الخرشي )) ( 6 / 123).

ومروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما – كما في (( المصنف )) لعبد الرزاق ( 8 / 179 ) , ومحكي عن النخعي وعمر بن عبد العزيز والزهري في آخرين – كما في      (( المحلى )) لابن حزم ( 8 \ 169)

-والثاني: أن الضمان عليه.

وهو مذهب الشافعية – كما في (( تحفة المحتاج )) للهيتمي ( 5 / 64 ) .. ، ونهاية المحتاج (( للرملي )) ( 5/ 127) . ومذهب الحنـابلة – كما في: (( الإنصاف )) للمرداوي ( 6 /113) و(( كشاف القناع )) للبهوتي ( 3 / 311) .

ومروي عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما – كما في (( المصنف )) لعبد الرزاق ( 8 / 180 ), ومحكي عن عطاء بن رباح وربيعة الرأي وغيرهما – كما في (( المحلى )) ( 9 / 169 ). ومذهب إسحاق بن راهوية كما قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في      (( المغني – مع الشرح )) ( 5 / 355 ) وابن حجر رحمه الله في: (( فتح الباري )) ( 8/27 ).

والمختار عند الاكثرين التضـمين، بل قال ابن حزم رحمه الله في: (( المحلى ))    ( 9/169 ) : ” قال الزهري : أجمع رأي القضاة على ذلك؛ إذ رأوا شرور الناس ” أ.هـ .

ويدل على صحة ذلك حديث صفوان بن أُميَّة : أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدرعاً فقال: ” أغصباً يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة قال: فضاع بعضها فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يَضْمنها فقال: أنا اليوم في الإسلام أرغب ” خرجه أحمد في (( المسند )) ( 3 / 41 ) وأبو داود في (( السنن ))( 3 / 294 ) والنسائي في (( السنن )) ( 3/410 ) وصححه الحاكم في (( المسدرك )) ( 3 / 47 ) . 

تمت بحمد الله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *