عنوان: حكم صلاة المنفرد خلف الصف
بقلم: (الشيخ صالح بن محمد الأسمري)
بسم الله الرحمن الرحيم
اختلف الفقهاء في مسألة صلاة المنفرد خلف الصف ركعة فأكثر على قولين مشهورين:
أولهما : أن الصلاة باطلة ، وتَلْزمه الإعادة . وهو مذهب السادة الحنابلة ـ كما في :” الإنصاف” (2/289) ـ .
واستدلوا بحديث :” لا صلاة للذي صلى خلف الصف” رواه الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه ورحمه في :”المسند” (4/23) وغيره .ويؤيده ما رواه الإمام أحمد في:”المسند”(رقم: 15862 ) عن علي بن شيبان – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف ، فلما انصرف قال له النبي صلي الله عليه وسلم : “استقبل صلاتك,فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف” . وما رواه أبوداود في:”السنن”(رقم:682)والترمذي في:”الجامع”(رقم:230) عن وابصة “أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده ، فأمره أن يعيد صلاته”
قال التقي ابن تيمية رحمه الله تعالى –كما في: “مجموع الفتاوي” (23/393)- :” من قول العلماء أنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف ; لأن في ذلك حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المصلي خلف الصف بالإعادة وقال : ( لا صلاة لفذ خلف الصف ) وقد صحح الحديثين غير واحد من أئمة الحديث وأسانيدهما مما تقوم بهما الحجة “أ.هـ المراد.
والثاني : أن الصلاة صحيحة ، ولا إعادة عليه . وعليه الجمهور ، قاله في :”بداية المجتهد” (1/187) . وهو مذهب الحنفية ـ كما في :”بدائع الصنائع” (1/218) ـ والمالكية ـ كما في :”مواهب الجليل” (2/114) ـ والشافعية ـ كما في :”مغني المحتاج” (1/247) ـ .
واستدلوا بمارواه البخاري في:”الجامع”(رقم:750) من حديث أبي بكرة الأنصاري رضي الله عنه وفيه: “فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف” فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ” : زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا ، وَلاَ تَعُدْ “
قال البغوي رحمه الله تعالى في: “شرح السنة”(3/338) : “في هذا الحديث أنواع من الفقه، منها: أن من صلى خلف الصف منفرداً بصلاة الإمام تصح صلاته؛ لأن أبا بكرة ركع خلف الصف، فقد أتى بجزء من الصلاة خلف الصف، ثم لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، وأرشده في المستقبل إلى ما هو أفضل بقوله: (ولا تعد)،وهو نهي إرشاد، لا نهي تحريم، ولو كان للتحريم لأمره بالإعادة”أ.هـ
والله أعلم .
تمت بحمد الله