
حكم طلاق الغضبان
مسألة: حكم طلاق الغضبان بقلم: (الشيخ صالح بن محمد الأسمري) طلاق الغضبان يقع عند جماهير الفقهاء وأكثرهم مطلقا دون تفريق بين غضب شديد وغيره،قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في: “جامع العلوم والحكم”-كما في: “مطالب أولي النهى”( 16/6)-: “ما يقع من الغضبان من طلاق وعتاق أو يمين، فإنه يؤاخذ بذلك









