ـ أما القاعدة: فَقَرَّرها جماعة، ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في : “فتح الباري” (10/472) حيث لخَّص ذلك بقوله : “تُبَاحُ الغيبة في كل غَرَض صحيح شرعاً، حيث يتعيَّن طريقاً إلى الوصول إليه بها. كالتظلُّم والاستعانة على تغيير المنكر، والاستفتاء والمحاكمة، والتحذير من الشر، ويدخل فيه تجريح الرواة والشهود، واعلام من له ولاية عامة بسيرةِ مَنْ هو تحت يده، وجواب الاستشارة في نكاح أو عقد من العقود. وكذا من رأى مُتَفَقِّهاً يَتَردَّد إلى مبتدع أو فاسق وَيَخاف عليه الاقتداء به، وممن تجوز غيبتهم من يتجاهر بالفسق أو الظلم أو البدعة” أ.هـ.
ـ وأما الفروع: فقرَّرها الفقهاء، وأُلِّفت فيه كتب وقد لخَّص ذلك جماعة، ومنهم أبو العباس ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في :”تَطْهير العَيْبة من دَنَس الْغَيْبَة”(ص/75ـ78) حيث قال :
“ما يُبَاح فيه (الغِيْبةُ)،بل قد يَجبُ= لأَسبابٍ:
-الأَوّلُ: التَّحذير مِن عَيبٍ؛
-نَحو:ِ مَبيعٍ أَو خاطِبٍ أَو مَخطوبةٍ.
-ومِن نَحْوِ فِسْقِهما أَو ابْتِداعِهما.
-ومِن نَحوِ فِسقِ أَو ابْتِداعِ قاضٍ أَو أَميرٍ،أَو نَحوِهِما مِن كُلِّ ذِي ولايةٍ لا يَصْلح لها؛بأَنْ يُبيَّنَ حالُه لمَن عليه وِلايتُه حتى يَعزِلَه أَو يَزجُرَه.
تنبيـه: للغيبة حقيقة في الشرع كَشَف عنها حديث : “أتدرون ما الغيبة؟” قالوا : الله ورسوله أعلم قال : “ذكرك أخاك بما يكره” قيل : أرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال: “إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بَهَتَّه” . أخرجه مسلم (برقم : 2589) .
وقال الجرجاني في : “التعريفات” (ص/169) : “الغيبة ذكر مساوئ الإنسان في غيبته وهي فيه” أ. هـ.
وقال ابن حجر في : “فتح الباري” (10/484): “هي ذِكْرُ المرء بما يكرهه، سواء كان ذلك في بدن الشخص أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خُلقه أو ماله” أ.هـ.
هذا والله أعلم .
وكَتَبَ/
(صالحُ بنُ مُحمَّدٍ الأَسْمَرِيّ) لَطَفَ اللهُ به
الدِّيارُ الحِجازِيَّةُ ببلادِ الحَرَمَين حَرَسَها الله