عنوان: رد إنكار استحباب عدم كسر عظم العقيقة
بقـلم: (الشيخ صالح بن محمد الأسمري)
أنكر صديق حسن خان رحمه الله شرعية عدم كسر عظم العقيقة قائلا في كتاب العقيقة من كتابه: “الروضة الندية”( / ) : “ليس على شيء مما ذكروه من عدم الكسر والفصل من المفاصل وجمع العظام ودفنها وغير ذلك دليل من كتاب ولا سنة ولا من عقل، بل هذه الأمور خيالات شبيهة بما يقع من النساء ونحوهن من العوام مما لا يعود على فاعله بنفع دنيوي ولا ديني“أ.هـ.
وهو إنكار في غير محلِّه! فقد ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة إلى شرعية ذلك، يقول النووي رحمه الله تعالى في “منهاج الطالبين” (1/142“(يُسن أن يعق عن غلام بشاتين وجارية بشاة وسنها وسلامتها والأكل والتصدق كالأضحية، ويسن طبخها ولا يكسر عظم وأن تذبح يوم سابع ولادته”أ.هـ المراد. ويقول البهوتي رحمه الله تعالى في “كشاف القناع “(3/30) : “وينزعها-أي: العقيقة- أعضاءً ولا يكسر عظمها“أ.هـ المراد.
ودليله الحديث والأثر؛
-فأما الحديث :فما رواه الحاكم في “المستدرك” (4/266-رقم: 7595)بقوله:
(أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ثنا إبراهيم بن عبد الله أنبأ يزيد بن هارون أنبأ عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن أم كرز وأبي كرز قالا: نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرنا جزوراً فقالت عائشة رضى الله عنها: ((لا بل السنة أفضل، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة تقطع جدولا ولا يكسر لها عظم فيأكل ويطعم ويتصدق وليكن ذاك يوم السابع فان لم يكن ففى اربعة عشر فان لم يكن ففي إحدى وعشرين .(
قال: “هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه”أ.هـ .
-وأما الأثر: فجاء في: “مصنف ابن أبي شيبة”( 5/115- 116) ما نصه: ” باب من قال لا يكسر للعقيقة عظم:
24262 حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن غياث عن جعفر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالعقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين (أن يبعثوا إلى القابلة منها برجل قال ولا يكسر منها عظم).
24263 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة قالت: (يطبخ جدولا ولا يكسر منها عظم.(
24264 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: سألته عن العقيقة قال: (لاتكسر عظامها ورأسها ولا يمس الصبي بشيء من دمها(
24265 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن النَّهاس بن قَهْم قال سمعت عطاء يقول: (كانوا يستحبون أن لا يكسر للعقيقة عظم)
ويقوي ذلك أنه من الفأل الحسن للمولود، وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن، ويكره الطيرة.رواه أحمد في: “المسند”( / ) . قال الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى قال في “المغني” (13/172: (“ويستحب أن تفصل أعضاؤها ولا تكسر عظامها؛ لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شاة تطبخ جدولا ولا يكسر عظم ويأكل ويطعم ويتصدق … قال أبو عبيد الهروي في (العقيقة تطبخ جدولا لا يكسر لها عظم) أي: عضوا عضوا وهو الجدال – بالدال غير المعجمة – والأرب والشلو والعضو والوصل كله واحد، وإنما فعل بها ذلك لأنها أول ذبيحة ذبحت عن المولود فاستحب فيها ذلك تفاؤلا بالسلامة. وكذلك قالت عائشة، وروي أيضا عن عطاء وابن جريج ،وبه قال الشافعي”أ.هـ.
تمت بحمد الله