النمص…حقيقته وحكمه

 

 بطاقة الكتاب

الكتاب

النمص…حقيقته وحكمه

المؤلف

الشيخ صالح بن محمد الأسمري

الفهرس

 

 

فصل: في حقيقة النمص

فصل: في حكم النمص

 

 

 

 

الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه،أما بعد:

فهذا تقييد لحقيقة النمص شرعا، وحكم فعله عند الفقهاء، سائلا الله التوفيق والسداد.

 

<حقيقة النمص :

للنمص حقيقة مركبة من شيئين:

-أولهما: نتف الشعر. قال في: ((الصحاح)) (3/1060): ” النمص: نتف الشعر. وقد تَنَمَّصَت المرأة ونَمَّصت أيضاً، شُدِّد للتكثير” أ. ه‍. وفي: ((القاموس)) (ص/ 817): ” النمص: نتف الشعر. ولعنت (النامصة) وهي مُزَيِّنة النساء بالنمص، و (والمُتَنَمِّصَة) وهي المُزَيَّنَة به ” أ. هـ. وقال الزمخشري في: ((الفائق في غريب الحديث))
(3/331- 332): ” لعن الله النامصة والمُتَنَمِّصَة والواشرة والمستوشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة) النمص: نتف الشعر. والمنماص: المنقاش” أ. هـ. المراد. وأغرب ابن بطال في: ((شرح صحيح البخاري)) (9/167) بقوله: ” والنامصة: هي الناتفة. والنمص: النتف. قال أبو حنيفة: ولذلك قيل للمنقاش الذي يُنْتَفُ به: مِنْمَاص، ويقال: قد أنمص البقل فهو نميص: إذا ارتفع قليلاً حتى يمكن أن يُنْتَف بالأظفار” أ.هـ.

-والثاني: كون محل النتف: الوجه. قال ابن الأثير- يرحمه الله- في: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) (5/119): ” ( لعن النامصة والمتنمصة) النامصة: التي تنتف الشعر من وجهها. والمُتَنَمِّصَة: التي تأمر من يفعل بها ذلك. وبعضهم يرويه: (المنتمصة) بتقديم النون على التاء. ومنه قيل للمنقاش: مِنْمَاص ” أ. هـ. وقال القرطبي- يرحمه الله- في: ((المفهم)) (5/444): ” و (المُتَنَمِّصَات): جمع مُتَنَمِّصَة، وهي التي تقلع الشعر من وجهها بالمِنْماص، وهو الذي يَقْلَع الشعر. ويقال عليها: النامصة” أ. هـ. وبه جزم الأكثر، ومنهم: أبو عبيد في: ((غريب الحديث)) (1/103)، وعياض في: ((شرح مسلم)) (6/654)، وابن الجوزي في كتاب: ((أحكام النساء)) (ص/ 341)، والعَيْني في: ((عمدة القاري )) (22/63)، في آخرين كُثُر.

وهناك من قَصَرَ النمص على الحاجبين، وقرره جماعة مذهبا للمالكية –كما في: (( حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ))(2/459)-وقال أبو داود- رحمه الله- في: ((السنن)) (4/257- طبعة: الدعاس):” وتفسير الواصلة: التي تصل الشعر بشعر النساء، والمستوصلة: المعمول بها. والنامصة التي تَنْقُش الحاجب حتى تُرِقَّه، والمُتَنَمِّصَة: المعمول بها ” أ. هـ. المراد. وتبعه النووي- رحمه الله- في: ((رياض الصالحين)) (4/494- مع ابن علاّن) بقوله: ” والنامصة: التي تأخذ من شعر حاجب غيرها وتُرقِّقه ليصير حسناً. والمُتَنَمِّصَة: التي تأمر من يفعل بها ذلك ” أ. هـ. وبنحوه في: ((المجموع شرح المهذب)) (3/149). لذا عده جَمْع مخالفة للمشهور، ومنهم ابن حجر الهيتمي- رحمه الله- في: ((الزواجر)) (4/494) حيث قال: ” والنامصة: التي تنقش الحاجب حتى تُرِقَّه. كذا قال أبو داود، والأشهر ما قاله الخطابي وغيره: أنه من النمص، وهو نتف شعر الوجه ” أ. هـ. وابن عَلان- رحمه الله- في: ((دليل الفالحين)) (4/ 494) حيث قال عن قولة النووي السابقة: ” كذا قصره هنا على شعر الحاجب. وفي: ((شرح مسلم)) هي التي تزيل الشعر من الوجه ” أ. هـ. وقولة النووي المشار إليها نصها في: ((شرح مسلم)) (14/ 151) هي: ” وأما النامصة بالصاد المهملة فهي التي تزيل الشعر من الوجه. والمتنمصة: التي تطلب فعل ذلك بها” أ. هـ.

<حكم النمص:

في المذهب الحنبلي أقوال للأصحاب في حكم النمص هي أقوال للفقهاء تحكى:

 

-أولها: التحريم. وهو المذهب، واعتمده الأصحاب. قال ابن مفلح رحمه الله في: ((الفروع)) (1/134) : “ويحرم نمص ووشر ووشم في الأصح (و). ” أ. هـ. وكذا في: ((الإقناع)) (1/ 36) و ((منتهى الإرادات)) (1/ 42- بحاشية ابن قائد) وغيرهما. والرمز (و) في جملة ابن مفلح- رحمه الله- السابقة يدل على معنى بَيَّنه في مقدمة ((الفروع)) (1/64) بقوله: ” وأشير إلى ذِكْر الوِفَاق والخلاف. فعلامة ما أُجمع عليه (ع)، وما وافقنا عليه الأئمة الثلاثة (رحمهم الله تعالى)، أو كان الأصح في مذهبهم (و) ” أ. هـ. المراد.وهو ظاهر تقرير الحنفية –كما في: ((رد المحتار))(6 / 372(-، والشافعية –كما في: ((نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ))(2/25(-مع كون المالكية قيدوه بمن حرمت عليها الزينة كالمعتدة لوفاة زوجها، ففي ((حاشية العدوي على كفاية الطالب)) (2/459)ما نصه: “(قوله: والمتنمصات) بضم الميم وفتح الفوقية والنون وتشديد الميم المكسورة وفتح الصاد بعد الأَلف فوقية جمع متنمصة وهي التي تنتف شعر الحاجب حتى يصير دقيقا حسنا، والنهي محمول على المرأَة المنهية عن استعمال ما هو زينة لها كالمتوفى عنها والمفقود زوجها فلا ينافي ما ورد عن عَائِشَةَ من جواز إزالة الشعر من الحاجب والوجهأ.هـ.

-وثانيها: تحريمه إلا إذا كان طلباً من الزوج : قال في ((الفروع)) (1/342): ” وفي: ((الغنية)): يجوز بطلب زوج ” أ. هـ. وحكاه البهوتي – رحمه الله- في: ((كشاف القناع)) (1/82): ” وفي: ((الغنية)) وجه: أنه يجوز بطلب زوج ” أ. هـ. وحكاه ابن الجوزي -رحمه الله- في كتاب: ((أحكام النساء)) (ص/342) عن شيخه الأنماطي بقوله: ” قال شيخنا عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي: (إذا أخذت المرأة الشعر من وجهها لأجل زوجها بعد رؤيته إياها فلا بأس به، وإنما يُذَم إذا فعلته قبل أن يراها؛ لأن فيه تدليساً ) ” أ. هـ.

-وثالثها: عدم تحريمه إلا إن كان لتدليس أو شعار فاجرات فمنهي عنه. وبه قال ابن الجوزي – رحمه الله- وسبق. ولعله المشار إليه في قول ابن حجر- رحمه الله- في: ((الفتح)) (10/391): “وقال بعض الحنابلة: إن كان النمص أشعر شعاراً للفواجر امتنع، وإلا فيكون تنـزيهاً ” أ. هـ. قال ابن مفلح -يرحمه الله- في ((الفروع)) (1/135): ” وأباحَ ابنُ الجوزي النَّمْص وحده، وحمل النهي على التدليس، أو أنه كان شعار الفاجرات ” أ. هـ. بل قال ابن الجوزي نفسه -رحمه الله- في كتاب: ((أحكام النساء)) (ص/341- طبعة المكتبة العصرية): ” وظاهر هذه الأحاديث تحريم هذه الأشياء التي نهي عنها على كل حال، وقد أخذ بإطلاق ذلك ابن مسعود على ما روينا. ويحتمل أن يحمل ذلك على أحد ثلاثة أشياء: إما أن يكون ذلك قد كان شعار الفاجرات، فيكن المقصودات به. أو أن يكون مفعولاً للتدليس على الرجل: فهذا لا يجوز. أو أن يكون يتضمن تغيير خلق الله تعالى، كالوشم الذي يؤذي اليد ويؤلمها، ولا يكاد يستحسن. وربما أثر القشر في الجلد تَحَسُّناً في العاجل، ثم يتأذى به الجلد فيما بعد. وأما الأدوية التي تزيل الكُلَفَ، وتُحَسِّن الوجه للزوج: فلا أرى بها بأساً. وكذلك أخذ الشعر من الوجه للتَّحَسُّن للزوج، ويكون حديث النامصة محمولاً على أحد الوجهين الأولين ” أ. هـ. المراد.

 

والصحيحُ من الأقوال عند جمهور الفقهاء أولها ؛ لما أخرجه البخاري (برقم: 5948) ومسلم (برقم:2125) من حديث ابن مسعود t ، أنه قال: ( لعن الله الواشمات والمستوشمات، والمُتَنَمِّصَات والمُتَفَلِّجات للحسن، المُغَيِّرات خلق الله تعالى)) وقال: ((ما لي لا ألعن من لعن رسول الله r )). قال الموفق ابن قدامة – رحمه الله- في: ((المغني)) (1/129)، وابن أبي عمر- رحمه الله- في ((الشرح الكبير)) (1/261- 262- مع الإنصاف): ” فهذه الخصال محرمة، لأن النبي r لعن فاعلها، وفاعل المباح لا تجوز لعنته ” أ. هـ. وقال الحافظ ابن حجر- رحمه الله- في: ((فتح الباري)) (10/ 390): ” وفي هذه الأحاديث حجة لمن قال يحرم الوصل في الشعر والوشم والنمص على الفاعل والمفعول به. وهي حجة على حمل النهي فيه على التنـزيه؛ لأن دلالة اللعن على التحريم من أقوى الدلالات، بل عند بعضهم أنه من علامات الكبيرة” أ. هـ. وقال القرطبي- يرحمه الله- في: ((المفهم)) (5/444): ” وهذه الأمور كلها شهدت الأحاديث بلعن من يفعلها، وبأنها من الكبائر” أ. هـ. المراد.

       وقد استثنى الشافعية من مطلق تحريم النمص: الزوجة إذا نَمَصَت لزوجها بإذنه، وكذلك الأَمَة مع سيدها. قال الرَّمْلي- يرحمه الله- في ((نهاية المحتاج)) (2/25) مُلَخِّصاً لمذهب الشافعية: ” والتنميص: وهو الأخذ من شعر الوجه والحاجب المُحَسِّن، فإن أذن لها زوجها أو سيدها في ذلك جاز ؛ لأن له غرضاً في تزيينها له، كما في ((الروضة)) وأصلها. وهو الأَوْجَه، وإن جرى في: ((التحقيق)) على خلاف ذلك في الوصل والوشر- فأَلْحَقهما بالوشم في المَنْع مطلقاً” أ. هـ. واستدل له الحافظ ابن حجر- رحمه الله- في: ((الفتح)) (10/ 391) بقوله: ” وقد أخرج الطبري من طريق أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة وكانت شابة يُعْجِبُهَا الجمال فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها؟ فقالت: ((أميطي عنك الأذى ما استطعت)) ” أ. هـ.

لكنّ عموم حديث ابن مسعود t ونحوه يمنع ذلك كما سبق، لذا قال ابن حجر الهيتمي- رحمه الله- في: ((الزواجر عن اقتراف الكبائر)) (1/235): ” تنبيه: ذِكْر هذه كلها- يعني: الوصل والوشم والوشر والنمص- من الكبائر، وهو ما جرى عليه شيخ الإسلام الجَلاَل البُلْقيْني في الأولين- يعني: الوصل والوشم-، وغيره في الكل، لكن لم يجر كثير من أئمتنا -أي: الشافعية- على إطلاق ذلك، بل قالوا: إنما يحرم غير الوشم والنمص بغير إذن الزوج أو السيد. وهو مشكل لما علمتَ في قصة الأنصارية فإنه r  قال لها: (لا)، مع قولها: (إن الزوج أمر بالوصل)!، وعجيب قولهم بكراهة النَّمْص بمعنييه السابقين- أي: ترقيق الحاجبين بالنقش أو نتف شعر الوجه وهو الأشهر- مع اللعن فيه، ومع قولهم بالحرمة في غيره مطلقاً أو بغير إذن الزوج، على الخلاف فيه. وأيُّ فرقٍ مع وقوع اللعن على الكل في حديث واحد، والجواب عن ذلك أشاروا إليه في محله ” أ. هـ.

وَصْلٌ: قال النووي- يرحمه الله- في: ((شرح مسلم)) (14/ 151): ” وأما النامصة بالصاد المهملة فهي التي تزيل الشعر من الوجه، والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك بها. وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها، بل يستحب عندنا
– يعني: الشافعية- ” أ. هـ. المراد. لكن تَعَقَّبه الحافظ في: ((الفتح)) (10/ 391) فقال: ” وقال النووي: (يستثى من النماص: ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها، بل يستحب). قلت: وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه، وإلا فمتى خلا عن ذلك منع للتدليس ” أ. هـ. والمشهور إهمال هذا القيد لذا لم يذكره ابن علان- رحمه الله- في: ((دليل الفالحين)) (4/495) وآخرون.

وفي المسألة خلاف، حيث قال القاضي عياض- رحمه الله- في: ((شرح مسلم)) (6/655- 656): ” قال أبو جعفر الطبري في هذا الحديث- يعني حديث ابن مسعود t : (أنه لا يجوز لامرأة تغيير شيء من خلقها الذي خلقها الله عليه بزيادة فيه أو نقص منه؟ التماس الحسن لزوج أو غيره، سواء فَلَجَتْ أسنانها أو نَشَرَتْها، أو كان لها سن زائد فأزالتها، أو أسنان طوال فقطعت أطرافها، طلب التحسين والتجمل. كل ذلك منهي عنه، وهي مقدمة على ما نهى عنه الله على لسان نبيه. وكذلك لا يجوز لها حلق لحية أو شارب أو عَنْفَقَة إن نبت ذلك لها؛ لأن كل ذلك تغيير لخلق الله) ” أ. هـ. وهو عند ابن بَطَّال- يرحمه الله- في: ((شرح صحيح البخاري)) (9/167 فما بعد) بأطول مما أثبته عياض- رحمه الله-.

إلا أن القول بالجواز يساعد عليه ظاهر ما أخرجه أحمد في: ((المسند)) (1/415) من حديث ابن مسعود t  أنه قال: (سمعت رسول الله r ينهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء)، قال الشوكاني- رحمه الله- في: ((نيل الأوطار)) (4/298 طبعة دار الكلم الطيب): ” (قوله: إلا من داء) ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو فيما إذا كان لقصد التحسين، لا لداء وعلَّة، فإنه ليس بمحرم ” أ. هـ.

تنبيه: لكون النمص نتفا للشعر فقد ذهب الحنابلة في آخرين إلى عدم تحريم حلق وحَفِّ شعر الوجه ومنه الحاجبان. قال ابن مفلح- رحمه الله- في: ((الفروع)) (1/136): ” ولها حلقه وَحَفُّه، نص عليها” أ. هـ. المراد. وقال المرداوي- رحمه الله- في: ((الإنصاف)) (9/ 304): ” وقال في: ((المُطْلِع)): والمحرم عليها إنما هو نتف وجهها. فأما حَفُّه وحَلْقه: فمباح. نص عليه أصحابنا” أ. هـ. وقال البُهُوتي – يرحمه الله- في: ((كشاف القناع)) (1/ 82): ” (ولها) أي المرأة (حلق الوجه وحَفُّه نصاً ) والمحرم إنما هو نتف شعر وجهها، قاله في: (( الحاشية )) ” أ.هـ. وقال الرُّحَيْباني- يرحمه الله- في: ((مطالب أولي النهى)) (1/88): ” (ولها) أي المرأة (حلق وجه وحفُّه) نصاً. والمحرم إنما هو نتف شعر وجهها” أ. هـ.

ويدل على صحة ذلك أيضاً ما أخرجه الطبري من طريق أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة وكانت شابة يعجبها الجمال، فقالت: المرأة تَحفُّ جبينها لزوجها؟ فقالت: (أميطي عنك الأذى ما استطعت)- وسبق. وبذلك جزم جمع، ومنهم الموفق ابن قدامة- يرحمه الله- في: ((المغني)) (1/131) حيث قال: ” فأما النامصة فهي التي تنتف الشعر من الوجه، والمتنمصة: المنتوف شعرها بأمرها، فلا يجوز للخبر. وإن حُلِق الشعر فلا بأس؟ لأن الخبر إنما ورد في النتف. نص على هذا أحمد” أ. هـ.

فائدة: جاء في حديث ابن مسعود t  وسبق: (المُغَيِّرات خلق الله)، حيث فيه: ( لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمُتَفَلِّجَات للحسن، المغيرات خلق الله))، وقد حمله بعض على الوشم ونحوه مما يكون باقياً، وهو مفهوم ما قرره القرطبي- رحمه الله- في: ((المفهم)) (5/444) بقوله: ” واختلف في المعنى الذي لأجله نهي عنها- أي: الوشم والوصل والنمص والفلج-. فقيل: لأنها من باب التدليس. وقيل من باب تغيير خلق الله، الذي يحمل الشيطان عليه، ويأمر به، كما قال تعالى مخبراً عنه:

{ ولآمرنهم فليغرن خلق الله } [ النساء:  119 ] قال ابن مسعود والحسن: بالوشم. وهو الذي أومأ إليه قوله r : ((المغيرات خلق الله))؛ ولذلك قال علماؤنا:

هذا المنهي عنه المتوعد على فعله: إنما هو فيما يكون باقياً؛ لأنه من باب تغيير خلق الله، فأما ما لا يكون باقياً كالكُحْل والتزين به النساء: فقد أجازه العلماء: مالك وغيره “أ. هـ. وأما قوله فيه: ” والمتفلجات للحسن ” فبينه علي القاري- رحمه الله- بقوله في: ((مرقاة المفاتيح)) (8/ 295): ” واللام في قوله: ( للحسن ) للتعليل، ويجوز أن يكون التنازع فيه بين الأفعال المذكورة- يعني: الوصل والنمص والفلج والوشم-، والأظهر أن يتعلق بالأخير – أي: بالفلج فقط-. قال النووي: فيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه: فلا بأس به ” أ. هـ.

وكَتَبَ/

(صالحُ بنُ مُحمَّدٍ الأَسْمَرِيّ)
لَطَفَ اللهُ به

الدِّيارُ الحِجازِيَّةُ ببلادِ الحَرَمَين
حَرَسَها اللهُ

 

 

 

Share this...
Print this page
Print
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *