حكم بيع العينة

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

 

 

 

   بيع سلعة إلى أجل مسمى ثم يشتريها البائع منه بأقل من ثمنها حالة- هي صورة معروفة للعينة. مثالها: أن يبيع السلعة بألف مؤجلة فيكون الثمن في ذمة المشتري، وهو المدين ثم يبيع المدين هذه البضاعة نفسها للدائن بثمانمئة معجلة، وينتهي هذا التعاقد بأن المدين أصبح مطالباً بألف وما تسلم إلا ثمانمئة. وعليه فقد اختلف الفقهاء في حرمة بيع العينة على قولين مشهورين:

 

 

الأول: الحرمة وعدم الجواز . وبه جزم الأكثر، وهو مذهب السادة الحنفية – كما في:” حاشية ابن عابدين ” (5/219) – والمالكية والحنابلة – كما في:” بداية المجتهد” (2/154 ) و ” كشاف القناع” (3/186) .

 

والثاني:عدم الحرمة. وبه قال السادة الشافعية – كما في: ” بداية المجتهد ” (2/154) وغيره – وانتصر له ابن حزم في:” المحلى “(9/57) ، وقال به أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة كما في:” فتح القدير” (5/207).

ويرجح ما عليه الجمهور حديث:” إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم” رواه أحمد في :” المسند”(15/44- مع الفتح ) من حديث سيدنا ابن عمر (رضي الله عنهما).

 

 والله أعلم،،،

وكَتَبَ/

(صالحُ بنُ مُحمَّدٍ الأَسْمَرِيّ)
لَطَفَ اللهُ به

الدِّيارُ الحِجازِيَّةُ ببلادِ الحَرَمَين
حَرَسَها اللهُ

 

تمت بحمد الله

Share this...
Print this page
Print
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *