الوصف
نموذج:
-ثالثاً: في مُسْتَنَدِ مُعتَقَدِ أَهْلِ السُّنَّةِ في (المَسأَلَةِ).وقَرَّرَهُ جماعَةٌ،ففي:<المَواقِفَ للعَضُدِ الإِيجِيّ مع الشَّرْحِ للشَّريفِ الجُرْجانِيِّ> جَمْعٌ للحُجَجِ مَعَ فَحْصٍ للدَّليلِ والدّلالَةِ، وقال في آخِرِه:
“واعلَم أَنَّ مسألةَ الأَفضليةِ لا مَطْمَعَ فيها في الجَزْم واليَقِين؛إِذْ لا دلالةَ للعَقْلِ بطَريقِ الاستِقلالِ على الأَفضليَّةِ،بمعنى: الأكثريةِ في الثّوابِ،بل مُستَنَدُها النَّقْلُ.
•وليستْ هذه المَسألةُ مَسأَلةً يَتَعلَّق بها عمَلٌ فيُكتفَى فيها بالظَّنِّ الذي هو كافٍ في الأَحكام العمَليَّة،بل هي مَسألةٌ عِلْميَّةٌ يُطلَب فيها اليقين.
•والنُّصوص المَذكورةُ مَن الطَّرَفَين بعد تَعارضِها= لا تُفيد القَطْعَ على ما لا يَخفى على مُنْصِفٍ؛ لأَنّها بأَسْرِها إما آحادٌ أو ظَنِّيَّةُ الدّلالةِ،مع كونها مُتَعارِضةً أيضاً.
• وليس الاختِصاصُ بكَثْرة أَسبابِ الثَّوابِ مُوجِباً لزيادتِه قَطْعاً،بل ظَنّاً؛ لأنَّ الثَّوابَ تَفضُّل مِن الله كما عَرَفتَه …
وثُبوتُ الإِمامةِ وإِنْ كان قَطْعياً= لا يُفيد القَطْعَ بالأَفْضليَّةِ،بل غايتُه الظَّنُّ،كيف ولا قَطْعَ بأَنَّ إِمامةَ المَفضولِ لا تَصِحّ مع وجودِ المَفْضُول!
•لكِنَّا وجَدْنا السَّلفَ قالوا:(بأَنَّ الأَفضَل أبو بكرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمانُ ثُمَّ عَليٌّ)،وحُسْنُ ظَنِّنا بهِم يَقْضِي بأَنَّهُم لو لم يَعرفوا ذلكَ لما أَطْبقوا عليه، فوجب علينا اتَّباعهم في ذلك”انتَهى.
¤وعلَيه: فلَو سُلِّمَ بما خَلُص إِليه مُحقِّقون مِن مُتَكَلِّمِي أَهْلِ السُّنَّةِ كالعَضُدِ والسَّعْدِ= صَدَقَ علَى (المسألة) ما قالَهُ الزَّينُ ابنُ رَجَبٍ (ت/795)رَحمَه اللهُ في:”شَرْح البُخارِيّ”(6/124):
” وَهَذَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ بَعْضَ مَا أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَيْهِ لَمْ يُنْقَلْ إِلَيْنَا فِيهِ نَصٌّ صَرِيحٌ عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَلْ يُكْتَفَى بِالْعَمَلِ بِهِ”انتَهى.
وكَتَبَ/
(صالحُ بنُ مُحمَّدٍ الأَسْمَرِيّ)
لَطَفَ اللهُ به
مِدرَاسُ الحَنَابِلةِ ببلادِ الحَرَمَين
حَرَسَها الله
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.