الوصف
بطاقة الكتاب | |
الكتاب | حَاشِيَةٌ عَلَى “شَرْحِ بَاسُودَان لِمَنْظُومَةِ النِّكَاح”
|
المؤلف | الشيخ صالح بن محمد الأسمري
مقدمة |
الفهرس | حكم النكاح
صفات من يُتزوَّج به حكم النظر للخطيبة عقد النكاح التهنئة بالنكاح لقاء الزوجين وليمة النكاح أركان النكاح شروط النكاح وموانعه الولي في النكاح والوكالة فيه الخُلع الطلاق العِدَد الرضاع النفقة الحضانة |
مقدمة
الحمد لله رب العالمين،وصلى الله وسلم على سيد المرسلين،وآله وصحبه أجمعين،أما بعد:
فهذه حاشية مختصرة على “شرح منظومة النكاح” المسمى ب:”زيتونة الإلقاح شرح منظومة ضوء المصباح في أحكام النكاح”ل(العالم العلامة،البحر الفهامة،الشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله باسودان المقدادي)]1[ المتوفى سنة (1266هـ)، وذلك أنه شرح نفيس لأحكام النكاح وآدابه لكنه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه،فوضعت عليه هذه الحاشية تقريرا لمذهب السادة الحنابلة .سائلا الله التوفيق والقبول.
———–
]1[كذا قاله الشيخ إبراهيم الباجوري(1276هـ) في أول شرحه لهذه المنظومة، وقد طُبع مع شرح الشيخ باسودان في نشرة لدار المنهاج بجدة ،وعليها اعتمدنا لجودتها.
نموذج:
قوله ( ص/ 92-93) :” وإذا قصد نكاحها وترجى الإجابة ، وظن خلوها عن الموانع – سن نظره لوجهها وكفيها؛ لدلالة الوجه على الجمال، والكفين على خصوبة البدن. ويحرم عليه نظر غيرهما” ا.هـ.
لا خلاف بين الفقهاء في جواز النظر للمرأة الحرة الأجنبية لمن قصد نكاحها، قال الموفق ابن قدامة (رحمه الله تعالى) في :” المغني ” (9/489- التركي ):” لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها ” ا.هــ. المراد.
إلا أن معتمد مذهب السادة الحنابلة على كون ذلك مباحاً لا مستحباً، قال البهوتي (رحمه الله تعالى) في:” شرح المنتهى” (5/102- التركي) (و) يباح ( لمن أراد خطبة امرأة ) بكسر الخاء ( وغلب على ظنه إجابته ، نظر ما يظهر) منها ( غالباً، كوجه ورقبة ويد وقدم ) لحديث: ” إذا خطب أحدكم المرأة، فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها، فليفعل ” رواه أحمد وأبو داود.” والأمر بذلك بعد الحظر، فهو للإجابة ” ا.هــ. المراد
وما ذهب إليه السادة الشافعية من استحبابٍ قال به جمع من أصحابنا ، يقول العلاء المرداوي (رحمه الله تعالى) في: ” الإنصاف” (20/29- التركي) : ” وقيل يستحب له النظر جزم به أبو الفتح الحلواني وابن عقيل وصاحب “الترغيب” وغيرهم” ا.هـ. المراد
وأما قصر ذلك على الوجه والكفين فقول في مذهب السادة الحنابلة – كما في: ” الإنصاف” (20/32- التركي)- لكن معتمد المذهب بخلافه كما في نص “شرح المنتهى” آنفاً، وهو جواز النظر إلى ما يظهر غالباً، قال الموفق ابن قدامة (رحمه الله تعالى) في: ” المغني” (9/491 – التركي ): ” ووجه جواز النظر إلى ما يظهر غالباً، أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لما أذن في النظر إليها من غير علمها
علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة؛ إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور، ولأنه يظهر غالباً، فأبيح النظر إليه كالوجه، ولأنها امرأة أبيح له النظر إليها بأمر الشارع، فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم” ا.هـ.
وكَتَبَ/
(صالحُ بنُ مُحمَّدٍ الأَسْمَرِيّ)
لَطَفَ اللهُ به
الدِّيارُ الحِجازِيَّةُ ببلادِ الحَرَمَين
حَرَسَها اللهُ
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.